للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما كان في معناها، فأما اتخاذه لحفظ البيوت فقد اختلف القول فيه، والظاهر في كلام الشافعي -رضي الله عنه- أنه قد ألحقه بهذه الأشياء المستثناه المذكورة.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن يزيد بن خصيفة، أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير -وهو رجل من شنؤة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: "من اقتنى كلبًا نقص من عمله كل يوم قيراطان، قالوا: أنت سمعت من رسول الله؟ قال: إي ورب هذا المسجد".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي.

فأما مالك (١): فأخرجه بالإسناد المذكور وقال في الحديث بعد قوله: من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهو يحدث ناسًا معه عند باب المسجد، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراطان".

وأما البخاري (٢): [فأخرجه] (٣) عن عبد الله بن يوسف.

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن يحيى بن يحيى كليهما عن مالك.

وأما النسائي (٥): فأخرجه عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن يزيد بن خصيفة.

فقد جاء في رواية الشافعي: "من اقتنى كلبًا" مطلقًا ولم يستثن والظاهر أنه إغفال من الكتاب، فإن مذهب الشافعي قد ذكر تحريم اقتناء الكلاب لغير ما استثناه.


(١) مالك (٢/ ٧٣٨ رقم ١٢).
(٢) البخاري (٢٣٢٣).
(٣) في الأصل [فأخبره] وهو تصحيف والمثبت هو الصواب.
(٤) مسلم (١٥٧٦).
(٥) النسائي (٧/ ١٨٧ - ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>