للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت".

وأخرجه الربيع عنه بإسناده مثله، وهو حديث صحيح.

وأخرجه أيضًا الربيع: عن الشافعي، عن سفيان، عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -[عمر] (١) يحلف بأبيه فقال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر: والله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا.

معنى آثرا: أي: حاكيًا وراويًا عن أحد أنه حلف بأبيه.

وأخرج المزني (٢): عن الشافعي، عن سفيان [عن] (٣) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف بيمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى".

رواه وهيب بن خالد وعبد الوارث وحماد بن سلمة وابن علية، عن أيوب مرفوعًا، ثم شك أيوب في رفعه فتركه. قاله حماد بن زيد: ورواه مالك وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا.

وأخبرنا الشافعي قال: أخبرني عبد الله بن مؤمل، عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس من الطائف في جارتين -وفي نسخة جاريتين- ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليها؟ وكتب إليَّ: احبسهما بعد العصر ثم اقرأ عليهما: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (٤)، ففعلت، فاعترفت.

هذا الحديث مسوق لبيان تغليظ اليمين بالزمان، وأن حكم النساء فيه حكم الرجال، وتغليظ اليمين يكون بأربعة أشياء: بالزمان، والمكان، واللفظ، والعدد:


(١) من المعرفة (١٤/ ١٥٦).
(٢) معرفة السنن المأثورة (١٠٥).
(٣) من السنن المأثورة.
(٤) آل عمران: [٧٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>