للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان".

وأما مسلم (١): فأخرجه عن قتيبة، عن أبي عوانة. وعن يحيى بن يحيى، عن هشيم. وعن شيبان، عن حماد بن سلمة. وعن أبي بكر، عن وكيع، عن سفيان. وعن ابن المثنى، عن غندر. وغير هؤلاء كلهم عن عبد الملك بن عمير.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن عبد الملك.

وأما الترمذي (٣) والنسائي (٤): فأخرجاه عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن عبد الملك.

والذي جاء في روايات هذا الحديث على اختلافها، بحكم الحاكم أو لا يقضي بالشك، وجاء في رواية أخرى: "لا يحكم الحاكم ولا يقضي" فجمع بينهما.

وجاء في رواية أخرى: "لا يقضي القاضي" بغير شك، فأما الشك فإنما يكون الراوي الأول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحاكم أو القاضي" والمعنى فيهما سواء.

فأما الجمع بين اللفظين وإن كان القاضي والحاكم في أصل الوضع بمعنى، وهو: من يمضي الحكم على الناس وينفذ أمره، فإن الاستعمال وكثرته قد خصص اسم القاضي [لمن] (٥) ينتصب لفصل الأحكام الشرعية، كالنكاح،


(١) مسلم (١٧١٧).
(٢) أبو داود (٣٥٨٩).
(٣) الترمذي (١٣٣٤) وقال: حسن صحيح.
(٤) النسائي (٨/ ٢٣٧ - ٢٣٨).
(٥) أثبتها لاحتياج السياق إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>