للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في الشهادات

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري قال: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز، فأُشهد لأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك، وإن تبت قبلت شهادتك.

وسمعت سفيان بن عيينة يحدث به هكذا مرارًا، ثم سمعته يقول: شككت فيه قال سفيان: أشهد لأخبرني فلان -ثم سمى رجلاً فذهب على حفظ اسمه- فسألت، قال لي عمر بن قيس: هو عن سعيد بن المسيب، فكان سفيان لا يشك أنه سعيد بن المسيب.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: وغيره يرويه عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب عن عمر.

قال الربيع بهذا الإسناد في كتاب آخر، وقال: إن شهادة المحدود لا تجوز، قال فيه: قال سفيان: الزهري الذي أخبرني فحفظته ثم نسيته، قال: فلما قمت فسألت من حضر، قال لي عمر بن قيس -وحضر المجلس معي-: هو سعيد بن المسيب، قلت لسفيان: أشككت حين أخبرك سعيد بن المسيب؟ قال: هو كما قال غير أنه قال: كان قد دخلني الشك.

قال الشافعي: وأخبرني من أثق به من أهل المدينة، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما جلد الثلاثة استتابهم، فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبي أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته.

القاذف إذا قذف وصح قذفه لم يجب عليه الحد، ولا يفسق، ولا ترد

<<  <  ج: ص:  >  >>