للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أقام المدعي البينة حكم بها له فكانت أولى من يمين المدعي، واليمين من جهة المدعى عليه، فكانت التهمة من البينة أبعد، فإن لم يكن للمدعي بينة كان القول قول المدعى عليه مع يمينه، فكانت يمينه [أولى من يمين] (١) [المدعي] (٢) لأن يده على العين المدعى بها في الغالب، وإن كانت دينًا: فالأصل براءة الذمة، وعلى هذا قول الأئمة الفقهاء والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر ابن الحكم، عن جابر بن عبد الله: أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للتي هي في يده.

وقد رواه الزعفراني عنه قال: أخبرنا رجل، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة بإسناده ومعناه.

قال الشافعي في القديم: هذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا بالساقطة، ولم نجد أحدًا من أهل العلم يخالف القول بهذا، مع أنها رويت من غير هذا الوجه وإن لم تكن قوية.

قال البيهقي: روينا هذا عن محمد بن الحسين، عن أبي حنيفة، عن هشيم الصيرفي، عن الشعبي، عن جابر أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ناقة، وروي ذلك عن شريح في قضائه.

قوله: "تداعيا" أي: ادعى كل واحد منهما ما يدعيه الآخر.

وقوله: "نتجها" أي: ولدت عنده.

والذي ذهب إليه الشافعي: أنه إذا ادعى رجل على رجل عينًا في يده فأنكره، ثم أقام كل منهم (٣) البينة، فإن بينة من الشيء في يده تقدم على بينة


(١) تكررت في الأصل.
(٢) أثبتها ليستقيم المعنى.
(٣) كذا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>