للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: العتق لا يسري وإنما يستحق به إعتاق النصيب الآخر، فإن كان المعتق معسرًا كان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيب نفسه ويكون الولاء بينهما، وبين أن يستسعيه في قيمة نصيبه، فإذا أداه إليه عتق ويكون الولاء أيضًا بينهما، وإن كان موسرًا كان شريكه أيضًا مخيرًا بين ثلاث خيارات: هذان المذكوران في المعسر، والثالث: أن يضمن شريكه في نصيبه ويكون جميع الولاء لشريكه؛ ويرجع الشريك بما غرمه في سعاية العبد.

وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف: يسري العتق في الحال بكل حال، فإن كان المعتق موسرًا غرم قيمة نصيبه، وإن كان معسرًا استسعى في قيمة نصيبه.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مماليك وليس له مال غيرهم -أو قال- أعتق عند موته ستة مماليك و [ليس] (١) له شيء غيرهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال فيهم قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم فأعتق اثنين، وأرق أربعة.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولًا يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول: أعتقت امرأة -أو رجل- ستة أعبد لها, ولم يكن لها مال غيرهم، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه.

هذا حديث سعيد بن المسيب مرسل، وجائز أن يكون رواية من الحديث الأول، وجائز أن يكون غيره، فذكرنا الروايتين معًا ها هنا وهو حديث صحيح،


(١) من الأم (٨/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>