للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ترى ذلك يجوز، فأعلمها النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها إن أعتقتها فالولاء لها، وقال: لا يمنعك عنها ما تقدم من شرطك، ولا أرى أمرها يشترط لهم ما لا يجوز.

وقال الشافعي: وأحسب حديث نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه.

وقد حكى حرملة قال: سمعت الشافعي يقول في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - "اشترطي لهم الولاء" معناه: اشترطي عليهم الولاء، قال الله -عز وجل-: {أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ} (١) يعني: عليهم اللعنة. وما يتعلق بهذا الحديث من شرح لفظ بيان معنى وذكر مذاهب الفقهاء قد تقدم ذكره مبسوطًا في كتاب "البيع" فلم نعده.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن [ابن] (٢) أبي نجيح، عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب: هو عبد ما بقي عليه درهم.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن العبد لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة.

وروي ذلك عن: عمر وابن عمر وزيد وعائشة وأم سلمة، وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه.

وحكي عن ابن مسعود: أنه إذا أدى نصف ما عليه عتق كله وكان زعيمًا بالباقي بعد عتقه. وروي مثله عن علي -كرم الله وجهه-، وروي عنه أيضًا: أنه يعتق بقدر ما يؤدي.

وقال شريح: إذا أدى ثلث ما عليه عتق وأدى الباقي بعد ذلك.

وقد أخرج الشافعي: عن حماد الخياط، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر.


(١) [الرعد: ٢٥].
(٢) من الأم (٨/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>