للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان ضَعِيفًا والخف قويًا لم يجز، وان كانا قويين لم يجز على الجرموق في القول الجديد، وفي القديم يجوز، وبه قال المزني.

وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: يجوز، والجورب والجرموق متقاربان.

وهو الذي يلبس فوق الخف، وهو خف قصير، وهو أيضًا الذي يلبسه الصوفية، وبالجملة فكل ما لبسه الإنسان في رجله، مما يقصر عن الخف ولا يسد مسده في تتابع المشي عليه؛ فهو عند الفقهاء جورب.

وهو معرب والجمع الجواربة، والهاء المعجمة مثل: الموازجة، والكيالجة ويقال: الجوارب أيضًا.

والفرق بين الجرموق والجورب: إنما هو من تخصيص الجرموق باللبس فوق الخف، والجورب قد يلبس فوق الخف ويلبس منفردًا.

أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، وعبد اللَّه بن دينار أنهما أخبراه أن عبد اللَّه بن عمر قدم الكوفة على ابن أبي وقاص -وهو أميرها- فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه عبد اللَّه، فقال له سعد: سل أباك؟ فسأله, فقال له عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهران (١) فامسح عليهما؛ قال ابن عمر: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال: وإن جاء أحدكم من الغائط.

هذا حديث صحيح، أخرجه الموطأ (٢) بالإسناد أتم من هذا، وأخرجه البخاري (٣) والنسائي (٤).


(١) وفي المسند بترتيب السندي (طاهرتان).
(٢) الموطأ (١/ ٥٩ - ٦٠ رقم ٤٢).
(٣) البخاري (٢٠٢).
(٤) النسائي (١/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>