للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز جماعها، ويجوز مباشرتها.

"والإزار": يريد به ما تشده على وسطها؛ مما يستر محل الجماع من منديل أو ثوب أورغيره.

والسراويل في معناه، لأنه يختص بلباس ذلك المحل.

وفي رواية البخاري: تتزر -بتشديد التاء- وإنما اللفظ تأتزر بالهمز لأنه تفعل من الإزار؛ و"فاء" الكلمة إنما هي همزة لا تاء، وهذا من تحريف الكُتَّابِ أو جهلة الرواة (١).

وأما رواية مسلم: فلم تجىء فيها إلا "تأتزر"، وفي رواية للبخاري أيضًا (٢).

"في فَوْر حيضها": فور كل شىء أوله وابتداؤه.

"والإِرْب": الذكر.

وقوله: "أيكم يملك إربه" تريد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغلب هواه ويكف شهوته وأنتم لا تقدرون، وكان يباشر نساءه وهُنَّ حُيَّضٌ ولا يقع فيما هو حرام؛ وغيره لو هَمَّ بذلك ربما وقع في الحرام، تعني: إتيان الفرج في حال الحيض.

ويُروى الأَرَب: بالفتح أي الحاجة.

وهذا الحديث: أخرجه الشافعي في كتب أحكام القرآن (٣).

قال الشافعي: قال بعض أهل العلم بالقرآن في قول اللَّه -عز وجل- {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (٤) أن تعتزلوهن يعني في مواضع


(١) قال العيني في شرح البخاري (٣/ ١٦٥) بعد نقل قول ابن الأثير:
وقال ابن هشام: وعوام المحدثين يحرفونه فيقرءونه بألف وتاء مشددة، ولا وجه له لأنه افتعل من الإزار ففاؤه همزة ساكنة بعد همزة المضارعة المفتوحة وكذا الزمخشري أنكر الإدغام .. أهـ.
وقال الحافظ في الفتح (١/ ٤٨١):
أنكر أكثر النحاة الإدغام حتى قال صاحب المفصل: إنه خطأ لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين، وحكاه الصغاني في مجمع البحرين.
(٢) قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٨٢): وللكشميهيني "أن تأتزر" بهمزة ساكنة وهي أفصح.
(٣) أحكام القرآن ص٥٢.
(٤) البقرة: [٢٢٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>