للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثوري.

وأما من لا عادة لها ولا تمييز ففيه قولان:-

أحدهما: ترد إلى أقل الحيض يوم وليلة، وتقضى صلاة أربعة عشر يومًا، وبه قال أحمد -في إحدى الروايات عنه- وأبو ثور وزفر.

والثاني ترد إلى غالب عادة النساء ست أو سبع، وإليه ذهب عطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وإحدى روايات أحمد.

وقال مالك: نقول: عادةُ لِدَاتها، وتستظهر بثلاثة أيام.

وقال أبو حنيفة: تحيض أكثر الحيض.

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر؛ قبل أن يصيبها الذي أصابها؛ فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل؛ ثم لتستثفر بثوب ثم [تصلي] (١) ".

أخرج الشافعي هذا الحديث في كتاب اختلافه مع مالك، وفي كتاب الحيض، وهو حديث صحيح، أخرجه الموطأ (٢)، وأبو داود (٣)، والنسائي (٤).

فأما الموطأ: فأخرجه بالإسناد واللفظ.

وأما أبو داود: فأخرجه عن القعنبي، عن مالك، [و] (٥) عن قتيبة ويزيد بن


(١) بالأصل [لتغتسل] وهو تحريف، والتصويب من المسند بترتيب السندي ومصادر التخريج. وعند بعضهم [لتصل].
(٢) الموطأ (١/ ٧٧ رقم ١٠٥).
(٣) أبو داود (٢٧٧,٢٧٦,٢٧٥,٢٧٤).
(٤) النسائي (١/ ١٨٢ - ١٨٣).
(٥) سقط من الأصل، والصواب إثباته وراجع السنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>