للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز معها أن يصلي إلى غير القبلة، ولم يخرج هذا الطرف من الجماعة إلا البخاري (١)، فإنه قال: إن ابن عمر إذا سئل عن صلاة الخوف؟ قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدمون الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.

قال مالك: قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

"الرجال": جمع راجل، مثل صاحب، وصحاب، وقائم وقيام، ومنه قوله تعالى {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} (٢) أي مشاةً وركبانًا.

"والركبان": جمع راكب، مثل: راع ورعيان، والراكب في الأصل هو من ركب الإبل خاصة، ثم كثر الاستعمال حتى قيل لمن ركب الخيل والبغال والحمير.

وقوله: "وقَصَّ الحديث" إشارة إلى لفظ رواية البخاري.

وقوله: "فإن كان خوفًا أشد من ذلك" بالنصب فإنما هو منصوب لأنه وصف (٣) حال، واسمها الضمير الذي فيها الراجع إلى الخوف المقدم ذكره، تقديره: فإن كان الخوف خوفًا أشد من ذلك، وقد جاء في رواية البخاري مرفوعًا، على أنه فاعل كان.


(١) البخاري (٤٥٣٥).
(٢) الحج (٢٧).
(٣) في الأصل [خف] هكذا والمثبت هو للسياق الأقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>