للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا كله دليل على تقديم التكبير، ورفع اليد مع (١) الركوع والقيام، لأنه قال: "إذا أراد أن يركع" والإرادة تتقدم الفعل والفعل يتركب عليها.

وقوله: "ولا يرفع بين السجدتين" أي لا يرفع يديه؛ بل يكبر ولا يرفع.

والذي جاء في رواية البخاري: "رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة -في موضع-: "إذا افتتح الصلاة" وهما بمعنىً واحد، إلا أن رواية البخاري أعم وتلك أخص، فإن القيام إلى الصلاة يكون متقدمًا عليه, لا ينحصر مقداره وإن كان قريبًا منها.

وأما الافتتاح: فإنما هو عبارة عن الشروع فيها والابتداء بها، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - في المتقدم -"وتحريمها التكبير"، فجعل التكبير جزءًا منها وهو ركن من أركانها، فرواية البخاري جاءت مبينة لما جاء مجملًا في رواية الشافعي. وقوله: "ويقول: سمع اللَّه لمن حمده" لم يُرِدْ بذكره هنا الإعلام بأنه يقول ذلك، وإنما يريد به أن يكبر رافعًا يديه، في الحالة التي يقول فيها: سمع اللَّه لمن حمده، وهي القيام من الركوع.

قال: هذا الحديث مسوق لبيان التكبير ورفع اليدين، لا لبيان باقي أذكار الصلاة.

وقد جاء في رواية النسائي: "إذا افتتح التكبير في الصلاة" بخلاف الجماعة فإنهم قالوا: "إذا افتتح الصلاة" وفي هذه الزيادة فائدة صرحت بأن رفع اليدين إنما هو مع التكبير.

وكذلك فيها "رفع يديه حين يكبر" والافتتاح بالتكبير هو الابتداء به والشروع فيه كما سبق، ثم لما كان التكبير قد يقع في غير الصلاة، وكان غرضه إنما هو التكبير المختص بالصلاة؛ قال في الصلاة لتخصيصه بها.


(١) زاد في الأصل بعد (مع) حرف الجر (على) وهي زيادة مقحمة والسياق يستقيم بحذفها.

<<  <  ج: ص:  >  >>