للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يجوز ذلك، ويجوز السجود على كور العمامة.

وروي عن شريح: أنه كان يسجد على برنسه.

فأما غير الجبهة من أعضاء السجود كاليدين، والركبتين، وأصابع القدمين ففيه للشافعي قولان:

أحدهما: أن السجود عليهما يجب.

والثاني: لا يجب. وقد ذكرنا ذلك.

فإن قلنا بالوجوب ففط كشف الكفين قولان:

أحدهما: لا يجب وهو المشهور.

والثاني: يجب.

وأما الركبتان والقدمان فلا كلام في كشفهما، بل يستحب تغطية الركبتين.

واستدل الشافعي بهذا الحديث على كشف الكفين.

وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: أبصرت عيناي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف علينا صبحة إحدى وعشرين من رمضان، وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين.

وهذا حديث صحيح أخرجه الجماعة (١) إلا الترمذي.

قال الشافعي: فإن سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه. واحتج بما تقدم من حديث رفاعة.


(١) البخاري (٢٠١٦)، ومسلم (١١٦٧)، وأبو داود (١٣٨٢) والنسائي (٢/ ٢٠٩،٢٠٨) و (٣/ ٨٠،٧٩)، ومالك في الموطأ (١/ ٢٦٢،٢٦١ رقم ٩)، وابن ماجه (١٧٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>