للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وللإمام أن يفعل أي هذه شاء والاختيار ما قلنا.

وقال في القديم: قد قال قائل: يعتد بما مضى ثم يأتم بالإمام فيما بقي وليس نقول هذا.

ثم قال: فإن كان يجزئ أن يصلي صلاة بإمامين إذا أحدث الأول، قدم الآخر، أجزأ هذا عندنا والله أعلم.

وذكر في حديث عطاء بن يسار: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار أن امكثوا ثم رجع على جلده أثر الماء" وأكده برواية ابن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معناه.

وقد ذكرنا هذين الحديثين فيما مضى من الكتاب وشرحنا القول فيهما.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>