للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاث، وزعم أن من حجته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة سفرًا يكون ثلاثة إلا مع ذي محرم" (١) فقيل لبعض من قال هذا: وما سفر المرأة مما يقصر فيه الصلاة أو ما قلتم دون الثلاث سفر، وحكيتم ذلك في الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر امرأة سفرًا" وقد نهيت المرأة عن السفر مع غير ذي محرم للحياطة لها، ثم قال: وقد أخبرنا مالك، عن المقبري، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة أن تسافر يومًا وليلة إلا مع ذي محرم" (٢).

قال الشافعي: أفنقصر الصلاة في يوم وليلة؟ وفي رواية أخري عن أبي هريرة كما سبق قوله: ثلاثة أيام فصاعدًا.

وهي التي أشار إليها الشافعي مما احتجوا به ثم احتج بها عليهم.

وفي هذه الأخبار دلالة على أنه لم يقصد بروايتها تقدر السفر، إنما أراد بها الحياطة لها بذي محرم؛ مقيمة كانت أو مسافرة سفرًا طويلًا أو قصيرًا.

وقد أخرجه الشافعي فيما ألزم العراقيين خلاف عبد الله قال فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود قال: "كان عبد الله لا يقصر الصلاة إلا في حج أو عمرة".

قال الشافعي: وهم يخالفون هذا ويقولون: نقصر الصلاة في كل سفر بلغ ثلاثًا.

وغيرهم يقول: كل سفر بلغ ليلتين.

قال: وروى إسحاق بن يوسف وغيره عن محمد بن قيس، عن عمران بن عمير -مولى ابن مسعود- عن أبيه قال: "سافرت مع ابن مسعود إلى ضيعته بالقادسية فقصر للصلاة بالنجف".

قال الشافعي: وليسوا ولا علمته من المفتين يقول بها؛ أما هم فيقولون: لا


(١) أخرجه البخاري (١٠٨٦)، ومسلم (١٣٣٨).
(٢) أخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>