للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في تركها للعذر ومن لا تجب عليه

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا مالك وسفيان، عن صفوان ابن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا الترمذي.

فأما مالك (١): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.

"المحتلم": الذي رأى الحلم في منامه، ويريد في هذا الحديث البالغ من الرجال البلوغ الشرعي إما برؤية الماء، أو باستكمال خمس عشرة سنة.

وإنما أطلق لفظة الاحتلام: لأنه البالغ من أحوال البالغين، ولأنه الأمارة المشترك في معرفتها كل أحد.

وفي رواية مسلم "الغسل يوم الجمعة".


(١) الموطأ (١/ ١٠٦) رقم ٤).
(٢) البخاري (٨٧٩).
(٣) مسلم (٨٤٦).
(٤) النسائي (٣/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>