للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التطوع بعد الجمعة]

لم يرد في المسند فيه شيء ولكن روى المزني (١): عن الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز قال أخبرنا: ابن جريج قال: أخبرنا عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن زيد -ابن أخت نمر- سأله عن شيء رآه من معاوية في الصلاة: فقال نعم.

صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إليَّ فقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج".

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (٢) وأبو داود (٣).

وقال الشافعي: هذا ثابت عندنا وبه نأخذ.

وقد روى المزني أيضًا: عن الشافعي، عن سفيان [عن] (٤) عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان يأمرنا إذا صلى المكتوبة وأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم.

وربما حدثه فقال: إذا صلى أحدكم المكتوبة ثم أراد أن يصلي بعدها، فلا يصلي حتى يتكلم أو يتقدم (٥).

وقد أخرج الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي حصين، عن عبد الرحمن، أن عليًّا -رضي الله عنه- قال: من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل بعدها ست ركعات.


(١) السنن المأثورة (٢٨٢).
(٢) مسلم (٨٨٣).
(٣) أبو داود (١١٢٩).
(٤) سقط من الأصل والاستدراك من رواية المزني في السنن المأثورة وهو الصواب.
(٥) السنن المأثورة (٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>