للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا القول قال مالك وأحمد وداود، إلا أن مالكًا قال: إذا جلس للتشهد جلسوا معه وإذا سلم قاموا وصلوا لأنفسهم ركعة أخرى ثم سلموا.

وقال أبو حنيفة: يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم ينصرف إلى وجه العدو وهو في الصلاة، ثم تأتي الطائفة الأخرى إلى الإِمام فيصلي بهم الركعة الأخرى؛ ثم ترجع هذه الطائفة إلى وجه العدو وهي في الصلاة؛ ثم تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الصلاة مع الإِمام فيصلي ركعة منفردة ولا يقرأ فيها.

لأنها في حكم الائتمام، ثم ينصرف إلى وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى إلى موضع الإِمام فتصلى الركعة الثانية منفردة؛ وتقرأ فيها لأنها فارقت الإِمام بعد فراغه من الصلاة.

قال الشافعي: على من زعم أنها كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة إذا ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء فهو عام إلا بدلالة لا يكون شيء من فعله خاصة حتى تأتينا الدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أنه خاص ويكتفى بالحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عمن بعده.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا الثقة ابن علية أو غيره، عن يونس، عن الحسن، عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخلة: فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاء بطائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.

فأما البخاري (١): فإنه أخرجه مفرقًا ومجموعًا، رواية وتعليقًا، في جملة حديث طويل ذكره في الغزوات، فأقرب ما في طرقه مما يشبه هذه الرواية أنه قال: وقال أبان: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع وذكر الحديث وفيه قال: وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتن، ثم أخروا وصلوا بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان


(١) البخاري (٤١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>