للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربع وللقوم ركعتان.

وأما مسلم (١): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عثمان، عن أبان، عن يحيى بن أبي كثير بإسناد البخاري ولفظه ولهما روايات كثيرة غير هذه.

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي الزيبر، عن جابر.

وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وحذيفة، وأبي هريرة وأبي بكرة، وعائشة.

"الطائفة" من كل شيء: بعضه.

قال الشافعي: أقل ما تكون الطائفة في صلاة الخوف ثلاثة لقوله: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} (٣) ثم قال: {فَإِذَا سَجَدُوا} (٣) فخاطبهم بلفظ الجمع، والجمع أقله عنده ثلاثة.

وقوله: "ثم جاء طائفة" فلم يثبت في "جاء" علامة التأنيث لأن الطائفة تأنيثها غير حقيقي، ومثله قوله تعالى: {فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ} (٤) وكما تقول: جاءني جماعة من الرجال، وجاءتني جماعة.

وهذه الأحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كثيرة صحيحة لا مطعن فيها ورواتها ثقات، وفيها من الاختلاف ما لا خفاء به حتى في حديث جابر فإن الشافعي رواه فقال: صلى بإحدى الطائفتين ركعتين، ولذلك قال البخاري ومسلم في بعض طرقها، وفي بعض طرق مسلم والنسائي: "أنه صلى بكل طائفة ركعة" فحصل له ركعة، وقد صرح به النسائي في بعض طرقه قال:


(١) مسلم (٨٤٣).
(٢) النسائي (٣/ ١٧٦).
(٣) النساء: [١٠٢].
(٤) الأنعام: [١٥٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>