للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عثمان.

وهوادي الفجر: أوائله، والهادي: العنق فاستعاره للفجر، وكذلك يقولون: أقبلت هوادي الخيل، يعنون أعناقها.

وفي قوله: "فأوتر بركعة لم يصل غيرها" نظر؛ لأنه قال: إنه صلى وسجد سجود القرآن وهذا إثبات أنه (١) صلى غير هذه الركعة، فإن أراد أنه صلى الوتر ركعة واحدة مفصولة وقبلها ركعتان فذلك صحيح، وأما على التقدير الأول فلا. والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب: "أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بركعة".

هكذا جاء الحديث مرسلًا (٢) وكذلك مالك في الموطأ (٣).

وأخرجه البخاري (٤): مسندًا عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير -وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد مسح عينه- "أنه رأى سعد بن أبي وقاص أوتر بركعة".

وهذا الحديث أخرجه الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك (٥) مؤكدًا لبيان ما ذهب إليه من جواز الوتر بركعة.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بخمس


(١) زاد بالأصل بعد (أنه): [صلي الله عليه وسلم] وأرى أنها مقحمة وعادة المصنف الترضي عن الصحابة.
(٢) وذلك لأن الزهري لم يسمع من سعد شيئًا، فقد ولد الزهري قبل وفاة سعد ببضع سنوات على اختلاف في تحديد التاريخ.
(٣) الموطأ (١/ ١٢١ رقم ٢١). وقال مالك عقبه: ولبس على هذا العمل عندنا, ولكن أدنى الوتر ثلاث.
(٤) البخاري (٦٣٥٦).
(٥) الأم (٧/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>