للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الحديث أعم في باب الفضل من حديث ابن عمر، لأنه قال في هذا الحديث: يوم العيد، فيشمل عيد الفطر وعيد الأضحى، وحديث ابن عمر خصه بيوم الفطر.

وفي قوله: "يوم العيد" دليل على أن الغسل بعد طلوع الفجر.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه: "أن عليًّا -رضي الله عنه- كان يغتسل يوم العيدين، ويوم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم" هذا الحديث مرسل (١).

والأغسال المسنونة: هي غسل الجمعة، والعيدين، والإحرام، والوقوف بعرفة، ومزدلفة، ودخول مكة، وأيام التشريق، وطواف الوداع، والكافر إذا أسلم، وبعد الإفاقة من زوال العقل.

وقد أخرج الشافعي: عن إبراهيم، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن عروة ابن الزبير قال: السنة أن يغتسل يوم العيدين.

وأخرج الشافعي: عن الثقة، عن الزهري، عن ابن المسيب أنه قال: الغسل في العيدين سنة.

وكان يغتسل يوم العيد إذا غدا إلى المصلى.

قال الشافعي: كأن مذهب سعيد وعروة في الغسل في العيد سنة أنه أحسن وأنظف وأنه قد فضله قوم صالحون لا أنه حتم بأنه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) وأيضًا إبراهيم بن محمد، متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>