للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما أبو داود (١)، فأخرجه عن حفص بن عمر، وابن كثير، عن شعبة، عن أيوب بالإسناد: "أنه خرج يوم الفطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال وفيه: فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين".

وفي أخرى (٢) قال: فقسمه على فقراء المسلمين.

وأما النسائي (٣): فأخرجه عن محمد بن منصور، عن سفيان، عن أيوب بالإسناد.

هذا الحديث وإن كان طريقًا من طرق حديث عبد الله بن عباس الذي قبل هذا، إلا أن ذلك مسوق لبيان أنه صلى صلاة العيد بالمصلى، وهذا مسوق لبيان تقديم الصلاة على الخطبة، وفي الرواية الأولى حكم التنفل يوم العيد، وسيرد فيما بعد ذكر ذلك.

قوله: "فبلال قائل بثوبه هكذا" يعني أنه عطف طرف ثوبه إلى ما يلي وجهه، ليصبر كالوعاء الحافظ لما يقع فيه.

"والخرص": قد تقدم بيانه.

"والشيء": كناية عن الموجودات العامة، فكلما تصدقن به أطلق عليه اسم الشيء، فلذلك جاء باللفظ العام، وقد تقدم بيان ذكر إطلاق هذه اللفظة على المعدوم والاختلاف فيه.

واللام في رواية مسلم في قوله: "ليصلي" جواب القسم الذي دل عليه قوله: "أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ومثله قول امرئ القيس:

حَلَفَتُ لها بالله حِلْفَة فاجِر ... لناموا فما إن مِنْ حديث ولا صال

وفي رواية أبي داود: "فجعلن يلقين" ولم يذكر الشيء الملقى لدلالة اللفظ عليه، لأنه قال: "وعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، ثم قال: فجعلن يلقين" أي يتصدقن ويلقين إليه ما معهن، وحذف المفعول في العريية لأنه فضلة والعلم


(١) أبو داود (١١٤٢).
(٢) أبو داود (١١٤٤).
(٣) النسائي (٣/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>