للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس.

وإيضاح ذلك: أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قومًا اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين من شعبان، ثم صاموا ولم يفطروا حتى استكملوا العدد لرمضان، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعًا وعشرين فلا شيء عليهم من وزر ولا قضاء، إلا أن يكونوا قد استوفوا شعبان ثلاثين ثم ثبت أنه كان تسعًا وعشرين، فإنه يجب عليهم قضاء يوم ولا وزر عليهم.

وكذلك الحجيج إذا أخطأوا يوم عرفة فوقفوا اليوم العاشر، صح حجهم فلا قضاء عليهم، وإن أخطأوا بالتقديم فوقفوا في الثامن لم يصح حجهم وعليهم القضاء، لأن ذلك نادر وذلك تخفيف من الله تعالى ورفق بالعباد، لأنه لو كلفهم إذا أخطأوا العدد، يعيدوا ولم يأمنوا الخطأ ثانية وثالثة؛ فإن ما كان طريقه الاجتهاد كان الخطأ غير مأمون فيه؛ فيكون تقدير اللفظ يوم الفطر: هو اليوم الذي يجمعون على الفطر فيه، سواء كان مصادفًا للصحة أو مخالفًا، ويوم الأضحى: هو اليوم الذي يجمعون على التعييد والتضحية فيه ويكون مرفوعًا لأنه خبر المبتدأ وليس بظرف، وإن شئت نصبت "مصلى" الظرفية.

وتكون في موضع رفع لأنه خبر المبتدأ الذي هو الفطر تقديره: الفطر في اليوم الذي يفطرون فيه، لأن ظروف الزمان تكون إخبارًا عن الأحداث دون الجثث (١) تقول: القتال اليوم، أي: هو كائن في اليوم، فموضع الجملة رفع لأنها خبر المبتدأ.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان إذا (٢) غدا إلى المصلى


(١) الجثث: هو القطع، وانظر اللسان مادة: جثث.
(٢) بالأصل زاد [همه] أو بنحو هذا الرسم وراجحت الأصول الأخرى كالأم (١/ ٢٣١) وغيره فلم أرها مثبتة فلم أثبتها، وأرى أنها مقحمة أو خطأ من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>