للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= أخرجه عبد الرزاق أيضًا (٨٦٥٦) عن معمر.

وأخرجه عبد الرزاق (ج ١/ رقم ٣١٨) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ من الأنصار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "ماءان لا ينقيان من الجنابة: ماءُ البحر، وماء الحمام".

قال معمر: سألتُ يحيى عنه بعد حين، فقال: قد بلغني ما هو أوثق من ذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن ماء البحر، فقال: "ماء البحر طهورٌ، وحلٌّ ميتتُهُ".

وقد خولف معمر في هذا.

خالفه هشام الدستوائي، فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ من الأنصار، عن أبي هريرة قال: "ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة: ماء البحر وماء الحمام".

فجعله: "عن أبي هريرة".

أخرجه ابنُ أبي شيبة (١/ ١٣١) حدثنا ابنُ عُليَّة، عَنْ هشامٍ.

* قُلْتُ: أمَّا الذين صحّحوا الحديث، أو وافقوا على تصحيحه فجمع غفيرٌ، أذكر بعضه.

١ - الإِمام البخاري.

قال الترمذيّ في "العلل الكبير" (١/ ١٣٦):

"وسألتُ محمدًا عن حديث مالكٍ .... فقال: هو حديث صحيحٌ".

فنقله ابنُ عبد البر في "التمهيد" (١٦/ ٢١٨) عن الترمذى، وقال: "لا أدرى ما هذا من البخاريّ رحمه الله؟!، ولو كان عنده صحيحًا، لأخرجه في "مصنَّفه الصحيح" عنده، ولم يفعل. لأنه لا يُعوِّلُ=

<<  <  ج: ص:  >  >>