للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= أخرجه الطيالسيُّ (٢٣٢٨).

وأبو معشر، اسمه نجيح، وهو سيء الحفظ.

وكذا تابعه عبدُ الرحمن السرَّاج، عن سعيد به.

أخرجه الحاكم (١/ ١٤٦)، والبيهقيُّ (١/ ٣٦) من طريق حماد بن زيدٍ، عن عبد الرحمن السرَّاج، وفيه:

" ... لفرضتُ علهم السواك مع الوضوء".

قال الحاكمُ:

"لم يُخرجا لفظ "الفرض" فيه، وهو صحيحٌ على شرطهما جميعًا، وليس له علَّةٌ". ووافقه الذهبيُّ!!

* قُلْتُ: لا، وعبدُ الرحمن بنُ عبد الله السرَّاجُ من رجال مسلم وحده، فليس الحديثُ على شرط البخاريّ.

ولفظُ "الفرض (١) " له شاهدٌ.

أخرجه ابنُ أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٧٠) قال:

حدثنا عبيدة بنُ حميد، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بعض أصحاب النبِّي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رفعه: "لولا أنْ أشُقَّ على أمتى، لفرضتُ على أمَّتى السِّواكَ، كما فرضتُ عليهم الطهور".

وأخرجه الطحاويُّ (١/ ٤٣) من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، ثنا عبد الله بن يسار به. =


(١) وكذا رواه المصنِّفُ في كتاب الصوم -من "الكبرى" بلفظ: "لفرضتُ عليهم" بدل "لأمرتُهُمْ" ذكره المزي في " الأطراف" (٩/ ٤٧٩)، والحافظُ في "الفتح" (٣/ ٣٧٥) من رواية المقبري، عن أبي هريرة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>