للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ (١) مِنَّا بَعْدَمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} "، قَالَتْ مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَأذَنَكِ؟) (٢) (قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ (٣) إِلَيَّ , فَإِنِّي لَا أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا (٤)) (٥).


(١) قَوْلُهُ: (فِي يَوْم الْمَرْأَة) أَيْ: يَوْم نَوْبَتهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَجَّه إِلَى الْأُخْرَى. عون المعبود - (ج ٥ / ص ٢٠)
(٢) (م) ٢٣ - (١٤٧٦) , (خ) ٤٥١١
(٣) (إِنْ كَانَ ذَاكَ) أَيْ: الِاسْتِئْذَان.
(٤) قَوْلُها: (لَمْ أُوثِرَ أَحَدًا): هَذِهِ الْمُنَافَسَة فِيهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَتْ لِمُجَرَّدِ الِاسْتِمْتَاع , وَلِمُطْلَقِ الْعِشْرَة , وَشَهَوَات النُّفُوس وَحُظُوظهَا الَّتِي تَكُون مِنْ بَعْض النَّاس، بَلْ هِيَ مُنَافَسَة فِي أُمُور الْآخِرَة , وَالْقُرْب مِنْ سَيِّد الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ , وَالرَّغْبَة فِيهِ , وَفِي خِدْمَته , وَمُعَاشَرَته , وَالِاسْتِفَادَة مِنْهُ، وَفِي قَضَاءِ حُقُوقِهِ وَحَوَائِجه , وَتَوَقُّعُ نُزُولِ الرَّحْمَةِ وَالْوَحْيِ عَلَيْهِ عِنْدهَا , وَنَحْو ذَلِكَ. شرح النووي (١٠/ ٧٩)
(٥) (حم) ٢٤٥٢٠ , (خ) ٤٥١١ , (م) ٢٣ - (١٤٧٦)