للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم ساق حديث ابن عمر في صدقة عمر بثمغ وكان نخلًا.

وفي آخره: (وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالمَعْرُوفِ) إلى آخره، وقد سلف (١)، والبخاري رواه عن هارون، وهو ابن الأشعث الهمداني الثقة، وهو من أفراده عن أبي سعيد مولى بني هاشم

واسمه: عبد الرحمن (خ س ق) بن عبد الله بن عبيد البصري، نزل مكة يلقب جردقة (٢).

وذكر فيه أيضًا حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} [النساء: ٦]. قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي وَالِي اليَتِيمِ أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ.

وقد سلف أيضًا (٣)، ومعنى: {وَابْتَلُوا اليَتَامَى} اختبروهم في عقولهم، تميزهم وأذهانهم، وذلك أن يختبر بعد البلوغ بشيء من ماله، وظاهر القرآن أنه قبله، والمراد بالنكاح هنا: الحكم بالإنفاق، ومعنى: {آنَسْتُمْ} علمتم {رُشْدًا} عقلًا، كما قاله أبو حنيفة؛ لأنه لا يرى الحجر على حر مسلم وصلاحًا في الدين، أو صلاحًا في الدين والمال كما قَالَ الحسن والشافعي، أو صلاحًا وعلما بما يصلح، والأنثى كالذكر عند الشافعي وأبي حنيفة، ومشهور مذهب مالك أن يضاف إلى ذَلِكَ دخول الزوج بها {إِسْرَافًا} مجاوزة المباح، فإن فرط قيل: أسرف إسرافًا؛ فإن قصر قيل: سرف يسرف {وَبِدَارًا} هو أن يأكله مبادرة أن يكبر فيحول بينه وبين ماله.


(١) سلف برقم (٢٣١٣) كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في الوقف.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: ثقة توفي سنة ١٩٧.
(٣) سلف برقم (٢٢١٢) كتاب البيوع، باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>