للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦ - باب الخُرُوج فِي رَمَضَانَ

٢٩٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ أَفْطَرَ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَسَاقَ الحَدِيثَ. [انظر: ١٩٤٤ - مسلم: ١١١٣ - فتح ٦/ ١١٥]

ذكر فيه حديث ابن عَبَّاسٍ: خَرَجَ رسول - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ أَفْطَرَ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بن عبد الله، عَنِ ابن عَبَّاسٍ. وَسَاقَ الحَدِيثَ.

ولا شك أن الخروج في رمضان جائز، وللمسافر أن يصوم أو يفطر والخيرة إليه، بخلاف ما روي عن علي أنه قال: من أدرك رمضان وهو مقيم ثم سافر لزمه الصوم لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥]. وبه قال (عَبيدة) (١) وأبو مجلز، وهذا القول مردود بالحديث المذكور، وإفطاره.

وجماعة الفقهاء على خلاف قوله كما سلف في الصيام. والمراد: شهود جميعه لا شهود أوله، وكان هذا سنة ثمان، قيل له: إن الناس صاموا حين رأوك صمت، فأفطر وقال: "تقووا لعدوكم" (٢) ففيه فضل الصوم لمن لا يضعفه ذَلِكَ، وفضل الفطر لمن خشي الضعف.


(١) ورد بهامش الأصل: في أصله أبو عبيدة، وهو خطأ فيما يظهر؛ لأن النووي نقله في "شرح المهذب" عن عبيدة السلماني ( … ) ولم يذكر معهم أبا عبيدة، وكذا المؤلف نقله في الصوم عن عبيدة ولم يذكر معه أبا عبيدة.
(٢) رواه أبو داود (٢٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>