للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرق بين يمينه ووعده أن لا يهرب؛ لأن حاله حال المكره حلف لهم أو وعدهم أو عاهدهم، سواءً أمنوه أو خافوه؛ لأن الله تعالى فرض على المؤمن ألا يبقى تحت أحكام الكفار، وأوجب عليه الهجرة من دارهم، فخروجه على كل وجه جائز، والحجة في ذَلِكَ خروج أبي بصير وتصويب النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله ورضاه به.

<<  <  ج: ص:  >  >>