للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٩ - باب الفَتْكِ بِأَهْلِ الحَرْبِ

٣٠٣٢ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ؟». فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَأْذَنْ لِي فَأَقُولَ. قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ». [انظر: ٢٥١٠ - مسلم: ١٨٠ - فتح ٦/ ١٦٠]

ذكر فيه حديث جَابِرٍ - رضي الله عنه -أيضًا- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذى الله وَرَسُولَهُ؟ ". فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا، أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قال: فَأذَنْ لِي فَأَقُولَ. قَالَ: "فَعَلْتُ"

(الفتك) -بفتح الفاء-: الغدر، وهو القتل أيضًا، يقال: فتك به إذا اغتاله، وظاهر الترجمة أن ذَلِكَ سائغ أن يغدر بأهل الحرب، ومذهب مالك أنهم إن ائتمنوه على شيء فليؤد أمانته، وكذلك إن ائتمنوه على أن لا يهرب (١). وقال سفيان: لا يؤدي الأمانة فيه (٢). قَالَ في "النوادر": ولو أظهر المسلمون أنهم رسل للخليفة عندما أتوا حصنًا للعدو وأظهروا كتابًا كذبًا وقالوا: نحن تجار فأدخلوهم على شيء من ذَلِكَ فليوفوا مما أظهروا (٣).

قلتُ: فإن كعب بن الأشرف وسفيان بن عبد الله قتلا غيلة بأمره - صلى الله عليه وسلم - وأظهر إليهما من جاءهما غير ما جاءا فيه، ولم يكن ذَلِكَ أمانًا لهما، قَالَ: هذان قتلا بأمره - صلى الله عليه وسلم -؛ لأذاهما الله ورسوله فلا أمان لهما (٤).


(١) انظر: "عيون المجالس" ٢/ ٧٤٣ - ٧٤٤، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" ٢/ ١٧٩.
(٢) انظر: "الشرح الكبير" ١٠/ ٣٦٧.
(٣) "النوادر والزيادات"٣/ ٧٧.
(٤) "النوادر والزيادات" ٣/ ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>