للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكاه ابن التين عن الأوزاعي، ثم قَالَ: وهذا قبل القسمة، فإن وجده بعدها فهو أحق به، وعن عمر: أن من بيده أحق ولا يأخذه عندنا إلا بالثمن، وقال الشافعي: بالقيمة من بيت المال، وعلتهم أن الكفار ملكوه باستيلائهم، فصار غنيمة كسائر أموالهم (١).

واستدل للجمهور بأحاديث الباب في الغلام والفرس وأنهما رُدَّا عليه قبل القسمة، وروى عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس أن رجلاً وجد بعيرًا له كان المشركون أصابوه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن أصبته قبل أن تقسم فهو لك، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة" رواه أبو داود من حديث الحسن بن عمارة عنه (٢).

وقال أبو أحمد: هذا يعرف بالحسن عنه، وقد روى مسعر، عن عبد الملك، قَالَ يحيى بن سعيد: سألت مسعرًا عنه فقال: هو من حديث عبد الملك، ولكن لا أحفظه، قَالَ يحيى عن البتي: والحسن متروك. وقال الطحاوي: قَالَ علي بن المديني: روي عن يحيى بن سعيد أنه سأل مسعرًا عنه فقال: هو من رواية عبد الملك، عن طاوس، عن ابن عباس قَالَ: فأثبته عنه من حديثه فدل على أنه قد رواه عنه غير الحسن بن عمارة، فاستغني عن روايته لشهرته عن عبد الملك. قَالَ ابن عدي: وروي أيضًا من حديث مسلمة بن علي وابن عياش، وهما ضعيفان، وأخرجه الدارقطني من حديث إسحاق بن أبي فروة،


(١) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢٨٦، "بدائع الصنائع" ٧/ ١٢٧، "المدونة" ١/ ٣٧٥، "عيون المجالس" ٢/ ٦٩٣، "الإشراف" ٢/ ٢٦٤، "روضة الطالبين" ١٠/ ٢٩٣ - ٢٩٤، "الشرح الكبير" ١٠/ ١٩٦ - ٢٠٠، "الإنصاف" ١٠/ ١٩٦ - ١٩٩.
(٢) لم أقف عليه عند أبي داود، ورواه البيهقي ٩/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>