للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مرفوعًا: "من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، ومن وجده بعدما قسم فليس له بحق" (١).

قَالَ عبد الحق: أسنده ياسين الزيات، عن سماك، عن تميم، عن جابر بن سمرة، وياسين ضعيف عندهم.

الحال الثاني: أن يعلم به بعد القسمة، فإنه يأخذه بالقيمة، وهو قول عمر وعلى وزيد بن ثابت وابن المسيب وعطاء والقاسم وعروة وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك، أخذًا بحديث ابن عباس السالف وبحديث جابر بن حيوة: أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب في هذا فقال: من وجد ماله بعينه فهو أحق بالثمن الذي حسب على من أخذه. وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه، فهو أحق به بالثمن؛ ولأنه إنما امتنع من أخذه له بغير شيء كيلا يفضي إلى حرمان أخذه من الغنيمة أو يضع الثمن على المشتري، وحقهما ينجبر بالثمن، والمحكي عن أبي حنيفة أخذه بالقيمة، ويروى عن مجاهد مثله، والباقون يقولون: يأخذه بالثمن الذي حسب على من أخذه. وقال الشافعي: لا يملك أهل الحرب علينا بالغلبة. ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها بغير شيء، ويعطي مشتريه ثمنه من خمس المصالح محتجًا بحديث عمران بن حصين: أغار المشركون على سرح المدينة وأخذوا العضباء وامرأة من المسلمين، فلما كان في الليل ركبتها وتوجهت قبل المدينة، ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة عُرفت الناقة، فأتوا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته المرأة بنذرها، فقال: "بئس ما جزيتيها، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا نذر في


(١) "سنن الدارقطني" ٤/ ١١٣ (٤١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>