للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سهامهم، وهو الخمس. وقاله الطحاوي، قال: وذهب قوم إلى أنه ليس للإمام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس، فأما غير الخمس فلا؛ لأنه قد ملكه المقاتلة، فلا سبيل للإمام عليه (١).

وقال ابن المنذر: روي هذا القول عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي، وذكره أبو عبيد عن مكحول (٢). وعمر بن عبد العزيز قال: والناس اليوم على هذا لا نفل من جملة الغنيمة حتى تخمس. وخالفهم آخرون، كما قال الطحاوي: فقالوا: للإمام أن ينفل من الغنيمة ما أحب بعد إحرازه إياها قبل أن يقتسمها، كما كان له قبل ذلك (٣).

وذكر ابن المنذر أنه قول القاسم بن عبد الرحمن، وفقهاء أهل الشام قالوا: الخمس من جملة الغنيمة، والنفل من بعده، ثم الغنيمة بعد ذلك بين أهل العسكر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق.

وحجة هذِه المقالة حديث سليمان بن موسى، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل في بدأته الربع قبل الخمس، فكذلك الثلث الذي ينفله في الرجعة هو الثلث أيضًا قبل الخمس وإلا لم يكن لذكر الثلث معنى، وهو حديث أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم (٤).


(١) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٣٩.
(٢) "الأموال" ص ٣٢٩ (٨٠٩).
(٣) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٣٩.
(٤) أبو داود (٢٧٤٨ - ٢٧٥٠)، وابن ماجه (٢٨٥١، ٢٨٥٣)، وابن حبان ١١/ ١٦٥ (٤٨٣٥)، والحاكم ٢/ ١٣٣، ولفظه: نفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. أو بألفاظ متقاربة. وليس كما يوهم سياق الكلام هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>