للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأن يكون مما إليه صرفه على وجه الاجتهاد وهو الخمس، كما ينفل من الخمس لا من حقوق الغانمين.

وقال القرطبي: الحديث أدل دليل على صحة مذهب مالك وأبي حنيفة (١).

وزعم من خالفنا أن هذا (الحديث) (٢) منسوخ مما قاله يوم (حنين) (٣)، وهو فاسد لوجهين: الأول: أن الجمع بينهما ممكن فلا نسخ. الثاني: روى أهل السير وغيرهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر: "من قتل قتيلًا فله سلبه" كما قال يوم حنين وغايته أن يكون من باب تخصيص العموم (٤).

فصل:

واختلفوا في الرجل يدعي أنه قتل (قتيلا) (٥) بعينه، ويدعي سلبه، فقالت طائفة: لابد من البيّنة، فإن جاء بواحدٍ حلف معه وأخذه، واحتجوا بحديث أبي قتادة، وبأنه حق يستحق مثله بشاهد ويمين، وهو قول الليث والشافعي وجماعة أهل الحديث

وقال الأوزاعي: لا يحتاج إليها ويعطى بقوله.

وقال ابن القصّار وغيره: إنه - عليه السلام - شرط البينة، وأعطى أبا قتادة سلبه بدونها، وذلك بشهادة رجل واحد دون يمين، فعلم أنه لم يعطه؛ لأنه استحقه بالقتل؛ لأن المغانم له أن يعطي منها منْ شاء ما شاء، ويمنع من شاء، قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: ٧].


(١) "المفهم" ٣/ ٥٤٩.
(٢) من (ص ١).
(٣) في الأصل و (ص ١): و (خيبر)، والمثبت هو الصحيح كما في "المفهم".
(٤) "المفهم" ٣/ ٥٤٩.
(٥) في (ص ١): رجلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>