للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكره جمهور العلماء أن يخرج بشيء من الطعام إلى دار الإسلام إذا كانت له قيمة، وكان للناس فيه رغبة، وحكموا له بحكم الغنيمة، فإن أخرجه ردّه في المقاسم إن أمكنه، وإلّا باعه وتصدق بثمنه.

قال مالك: وإن كان يسيرًا أكله. وقال الأوزاعي: ما أخرجه إلى دار الإسلام فهو له أيضًا.

قال ابن المنذر: وليس لأحدٍ أنْ ينال من مال العدو أيضًا سوى الطعام للأكل، والعلف للدواب، وكل مختلف فيه بعد ذلك من ثمن طعام أو فضلة طعام يقدم به إلى أهله، أو جراب، أو حبل، أو غير ذلك مردود إلى قوله - عليه السلام -: "أدّوا الخيط والمخيط" (١) وإلى قوله: "شراك أو شراكان من نار" (٢).

وذهب قوم منهم الأوزاعي: أنه لا بأس أن يأخذ الرجل السلاح من الغنيمة فيقاتل به في معمعة القتال ما كان إلى ذلك محتاجًا، ولا ينتظر برده الفرار من الحرب، فيعرضه للهلاك وانكسار الثمن في طول مكثه في دار الحرب، واحتجوا بحديث رويفع السالف.

وخالفهم آخرون منهم أبو حنيفة فقالوا: لا بأس أن يأخذ السلاح من الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن الإمام، فيقاتل به حتى يفرغ من الحرب، ثم يرده في المغنم.

وقال أبو يوسف: سكوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له معنى لا يفهمه إلا من


(١) رواه أحمد ٤/ ١٢٧ - ١٢٨ والبزار (١٧٣٤) والطبراني في "الأوسط" (٢٤٤). وقال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٣٣٧: رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه أم صبية بنت العرباض، ولم أجد من وثقها ولا جرحها، وبقية رجاله ثقات وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وعمرو بن عبسة، وغيرهم.
(٢) سيأتي برقم (٤٢٣٤) كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>