للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: ("شَيْئًا"). في رواية: "عودًا" (١). وذلك عند عدم ما يجد ما يغطيه به، وهو مطلق في الآنية التي فيها شراب أو طعام. روى الأعمش، عن أبي صالح وأبي سفيان؛ عن جابر قال: جاء أبو حميد بقدح لبن من النقيع، فقال - عليه السلام -: "ألا خمرته" (٢).

وللتخمير فوائد: صيانة من الشيطان والنجاسات والحشرات وغيرها ومن الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة. كما جاء في الحديث "إن في السنة ليلة -وفي رواية: يومًا- ينزل وباء فلا يمر بإناءٍ ليس عليه غطاء أو بسقاء ليس عليه وكاءٌ إلا نزل فيه ذلك الوباء" (٣)، قال الليث بن سعد: والأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول (٤). قال أبو حميد (٥): إنا أمرنا بالأسقية أن توكأ ليلاً وبالأبواب أن تغلق ليلاً (٦).

وهذا التخصيص ليس في لفظ الحديث ما يدل عليه كما قاله النووي، والمختار عند الأصوليين، وهو مذهب الشافعي أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره، وأما إذا كان في ظاهر الحديث ما يخالفه فإن كان مجملًا رجع إلى تأويله ويجب الحمل عليه؛ لأنه إذا كان مجملًا لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف، وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عندنا، والأمر بتغطية الإناء عام فلا يقبل


(١) سيأتي برقم (٥٦٠٥) كتاب الأشربة، باب شرب اللبن.
(٢) المصدر السابق.
(٣) رواه مسلم (٢٠١٤) كتاب الأشربة، باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء.
(٤) "المنتقى" ٧/ ٢٤١.
(٥) ورد بهامش الأصل: كذا في مسلم.
(٦) رواه مسلم (٢٠١٠) كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء ..

<<  <  ج: ص:  >  >>