للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الكافر (١)، فإن أقدم قائل عَلَى التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة فهو مجازف، فَيُرَدُّ قوله بهذِه السنة الصحيحة، وقد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا، فقد قَالَ الفقهاء: إذا لزمه كفارة ظهار وغيرها فكفَّر في حال كفره أجزأه ذَلِكَ، وإذا أسلم لا يلزمه إعادتها.

واختلفوا فيما لو أجنب واغتسل في كفره ثم أسلم هل يلزمه إعادة الغسل؟ والأصح: اللزوم، وبالغ بعض أصحابنا فقال: يصح من كل كافر كل (طهارة) (٢) غسلًا كانت أو وضوءًا أوا تيممًا وإذا أسلم صلى بها (٣).

ثم حديث الباب حجة لمذهب أهل الحقِّ أن أصحاب المعاصي لا يُقطع عليهم بالنار، بل هم في المشيئة، ومناسبة التبويب زيادة الحسن على الإسلام واختلاف أحواله بالنسبة إلى الأعمال.

وأما الحديث الثاني: وهو حديث أبي هريرة:

فالكلام عليه من وجوه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه مسلم مطولًا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به (٤).

ثانيها: في التعريف برجاله غير (ما) (٥) سلف.


(١) أي في الآخرة، كما في "شرح مسلم".
(٢) في (خ): طاهرة.
(٣) "شرح النووي على مسلم" ٢/ ١٤١.
(٤) (١٢٩) في الإيمان، باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب.
(٥) في (خ): من.