للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَيْهِ الفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ .. الحديث بطوله. ذكره من طريقين عنه.

و (الظعينة): المرأة. وهو من باب الاستعارة، فأما الظعائن فالهوادج كان فيها نساء أم لا، وقيل: لا تسمى ظعينة إلا إذا [كان] (١) فيها امرأة.

و (الكعبة): البيت الحرام، وكل شيء علا وارتفع هو كعب، وبه سميت الكعبة، قاله الهروي وقال ابن فارس والداودي سمي بذلك لتربيعه (٢).

و (الدعار) بالدال المهملة جمع داعر وهو الرجل الخبيث المفسد وهي قبيلة من العرب يجعلون لغتهم في ذو بمعنى الذي.

وقوله: (فأين دعار طيئ الذين سعروا البلاد) يعني سعروا: أوقدوا نار الشر والفتنة، واستدل به من يوجب الحج على المرأة وإن لم يكن معها ذو محرم. إذا كانت مع جماعة نساء وهو مذهبنا وبه قال مالك ومنعه غيره (٣).

وقوله: (ولو بشق تمرة) أي نصفها، وفيه غير واحد من أعلام نبوته.

فائدة:

عدي بن حاتم بن سعد بن الحشرج (٤) ولد حاتم الموصوف بالجود، كان نصرانيًّا فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلما، مات زمن المختار عن مائة وعشرين سنة.


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) "مجمل اللغة" ٢/ ٧٨٧.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٥٧.
(٤) ورد بهامش الأصل: هو عدي بن حاتم عبد الله بن سعد بن الحشرج. فلعله سقط من النسخة المنقول منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>