للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإقرارهما. واستدل به بعضهم على أنه لا يحفر للمرأة ولا للرجل، على أنه لو حفر لهما لم يجنأ عليها يقيها الحجارة (١).

وسيأتي في موضعه.


(١) انظر: "الإشراف" ٣/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>