للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى الطبري في "تفسيره" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن امرأة سألته فقالت: إني زنيت وولدت فقتلته، فهل لي من توبة؟ فقال (١): لا، ولا نعمة عين، ثم سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " [بئس] (٢) ما قلتَ لها"، ثم قرأ هذا الآية {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} الآية (٣).

وحكى النحاس عن بعض العلماء أنه لا توبة لمن يقتل مؤمنًا متعمدًا، وبعض من قاله قال: الآية التي في الفرقان منسوخة بآية النساء، ومن العلماء من قال: له توبة؛ لأن هذا مما لا يقع ناسخ ولا منسوخ؛ لأنه خبر ووعيد، ومنهم من قال: إنه تحت المشيئة، وقيل: جزاؤه إن جازاه. وقيل: قتله مستحلا.

والأول يروى عن زيد بن ثابت وابن عباس (٤) من طرق صحاح مع ما روى ابن مسعود مرفوعًا: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" (٥) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" (٦)، و"من أعَان على قتل مسلم جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله" (٧).


(١) في الأصل: فقال: "بئس ما قلت لها". اهـ وورد في الهامش تعليق نصه: لعله بحذف "بئس ما". [قلت: والصواب أن الجملة هذِه مقدمة وحقها التأخير؛ فهي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، يرشدك إليه ما بعده].
(٢) ليست في الأصل، والمثبت من الطبري، وأظن أن هذا الاضطراب والذي قبله ينم عن سقط، والله أعلم.
(٣) "تفسير الطبري" ٩/ ٤١٦ (٢٦٥١٥).
(٤) أثر زيد أخرجه النسائي ٧/ ٨٧ وأما أثر ابن عباس فأخرجه البخاري (٤٧٦٢) ومسلم (٣٠٢٣).
(٥) سيأتي برقم (٦٠٤٤).
(٦) سيأتي برقم (٧٠٧٧، ٧٠٧٩، ٧٠٨٠) عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم.
(٧) أخرجه ابن ماجه (٢٦٢٠) والبيهقي ٨/ ٢٢ من طريق يزيد بن زياد الشامي، عن=

<<  <  ج: ص:  >  >>