للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الثاني عليه جماعة من العلماء، وهو مروي عن زيد بن ثابت وابن عباس، وروي عنه أنها نزلت في أهل الشرك، وأن التي في النساء منسوخة نسختها. وحجة القائلين به ظاهرة من قوله تعالى {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ} [طه:٨٢]، {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: ٢٥]، وهذِه أخبار لا يقع فيها ناسخ.

والقول الثالث عليه الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وقول من قال: إن كان مستحلًّا قاله عكرمة؛ لأنه روى أن الآية نزلت في رجل قتل مؤمنًا متعمدًا ثم ارتد، وقول من قال: فهو جزاؤه إن جازاه قاله أبو مجلز. قال النحاس: وغلطه فيه بين (١).

وقال ابن الحصار في "ناسخه": إذا لم تتوارد الآي على حكم واحد فلا تعارض بينهما، وإنما نزلت آية النساء فيمن قتل مؤمنًا متعمدً للتكذيب من غير جهالة، فتكذيبه كتكذيب إبليس، وعلماء اليهود والنصارى المتعمدين بجحد ما أنزل الله، ولذلك قال ابن عباس: لا توبة له، فالآية على هذِه ليست عامة في الكافرين، فكيف


= الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. قال البيهقي: يزيد منكر الحديث. وقال الذهبي في "الميزان" ٤/ ٤٢٥: سئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال باطل موضوع. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية " ٥/ ٧٤ من طريق حكيم بن نافع، عن خلف بن حوشب، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. وقال أبو نعيم: غريب تفرد به حكيم عن خلف. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" ٩/ ٣٥٠ من طريق ابن أبي ليلى، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري. وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" ٢/ ١٠٤ من حديث أبي هريرة وعمر وأبي سعيد، وأعلها كلها ثم قال: قال أحمد: ليس هذا الحديث بصحيح. والحديث ضعفه الألباني أيضًا، انظر: "الضعيفة" (٥٠٣).
(١) حكى ذلك النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٢١٧ - ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>