للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثاني: حديث عبد الله بن مغفل: في الرجيع بسورة الفتح. يأتي في التفسير وفضائل القرآن.

الحديث الثالث: حديث أسامة: أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟

سلف في الحج. وسياقه هنا أتم، وفيه: "لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن".

الرابع:

حديث أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْزِلُنَا -إِنْ شَاءَ اللهُ، إِذَا فَتَحَ اللهُ- الخَيْفُ، حَيثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفرِ".

الخامس:

حديثه أيضًا: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا: "مَنْزِلُنَا غَدًا -إِنْ شَاءَ اللهُ- بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْت تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ". سلفا في الحج أيضًا.

الحديث السادس: حديث أَنَسِ في المغفر:

وقد سلف في باب دخوله الحرم ومكة غير محرم. زاد هنا: قال مالك: ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما نُرى -والله أعلم- يومئذ محرمًا. وهو كما قال؛ لأنه لم يرو واحد أنه تحلل يومئذ من إحرامه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما أحلت لي ساعة من نهار" وقوله تعالى: {وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢)} [البلد: ٢] أيضًا شاهد له، وقيل: يحتمل أن يكون محرمًا، إلا أنه لبس المغفر للضرورة وهذا من خواصه، ومن دخل مكة لا لنسك فإحرامه مستحب على الأصح عندنا، وعند أبي مصعب والزهري خلافًا لمالك، لكن مشهور مذهبه [أن من] (١) تركه لا شيء عليه.


(١) طمس بالأصل وهذا ما يقتضيه السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>