للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - [باب] قَوْلِهِ: {اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ} [الرعد: ٨]

{وَغِيضَ} [هود: ٤٤]: نُقِصَ.

٤٦٩٧ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ: لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلاَّ اللهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ إِلاَّ اللهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلاَّ اللهُ، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللهُ». [انظر: ١٠٣٩ - فتح: ٨/ ٣٧٥]

({وَغَيضَ}: نُقِصَ). أسنده إسماعيل بن أبي زياد الشامي، عن ابن عباس.

وقال الضحاك: غيضها: أن تأتي بالولد ما دون التسعة (١)، وعن الحسن: السقط، وقيل: تزاد بالوضع لأكثر من تسعة، وقيل: أي: تغيض من الستة أشهر ثلاثة أيام، وقيل: تغيض بإراقة الدم في الحمل حتى يتضاءل الولد، وتزداد إذا أمسكت الدم فيعظم الولد، وقيل: تغيض بمن ولدته من قبل وتزداد بمن ولدته من بعد، وقيل: تغيض بالحيض أيامه، وتزداد بالنفاس بعد الوضع. وقيل: من عدد الأولاد، فقد تحمل المرأة واحدًا، وتحمل أكثر منه، ويؤخذ من الآية أن الحامل تحيض، وهو مذهبنا خلافًا لأبي حنيفة (٢).


(١) رواه الطبري في "تفسيره" ٧/ ٣٤٦ (٢٠١٨٤).
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٧١، "تفسير القرطبي" ٩/ ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>