للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فوائد:

الأولى: اختلف في الواهبة نفسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أقوال:

أحدها: أم شريك، قاله عروة، وأخرجه النسائي عنها (١)، وهي بنت جابر بن ضباب بن حجر، من بني عامر بن لؤي. قاله مقاتل، وكانت تحت أبي العسر الدوسي، فولدت له شريكًا ومسلمًا، ثم مات عنها.

ثانيها: ميمونة بنت الحارث، قاله ابن عباس.

ثالثها: زينب بنت خزيمة الأنصارية، أم المساكين، قاله الشعبي (٢).

رابعها: خولة بنت حكيم، قالته عائشة، ففي "الصحيح" كما سيأتي عنها: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة تهب نفسها للرجل، فلما نزلت: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} وقلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، وهذا يدل على أن معنى قوله: {تُرْجِي}: تؤخر فلا تقبل هبتها، وتؤوي إليك من تشاء بقبول هبتها، كما هو أحد الأقوال السالفة.

وهذا الحديث أخرجه من حديث محمد بن سلام، ثنا ابن فضيل، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، قال: ورواه أبو سعيد المؤدب، ومحمد بن بشر، وعبدة، عن هشام، عن أبيه، عنها، يزيد بعضهم على بعض (٣).

أما رواية أبي سعيد فأخرجها الإسماعيلي من حديث منصور بن أبي مزاحم، عنه.


(١) النسائي في "الكبرى" ٥/ ٢٩٤ (٨٩٢٨).
(٢) انظر: "تفسير البغوي" ٦/ ٣٦٤.
(٣) سيأتي برقم (٥١١٣) كتاب: النكاح، باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>