للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن معين: هذا مرسل. وأخرجه أبو نعيم والطبراني في "الأوسط" أيضًا (١).

فصل:

ينعطف على ما مضى: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم ما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك لها بعض الخبث والمشقة أو أمنه؛ وذلك لرده - عليه السلام - التبتل على عثمان بن مظعون، فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب عباده إليه، وعمل به رسوله وسنه لأمته، واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون؛ إذ كان خير الهدي هديه، فإذا كان ذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على لبس ذلك من حله، وآثر أكل الفول والعدس على أكل خبز البر والشعير، وترك أكل اللحم والودك؛ حذرًا من عارض الحاجة إلى النساء، فإن ظن الظان أن الفضل في غير ذلك، قلنا: لما في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف فضل ما بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة فقد ظن خطأ، وذلك أن الأولى للإنسان بالنفس إصلاحها وعونها له على طاعة ربها، ولا شيء أضر للجسم من المطاعم الرديئة؛ لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعاته.


(١) "معرفة الصحابة" لأبي نعيم ٦/ ٣٠٣٩ (٧٥٤٠)، "المعجم الأوسط" للطبراني ٦/ ٣٤٨ (٦٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>