للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجه مطابقته للترجمة أنه خاطب أزواجه ونهاهن أن يعرض عليه ربائبه لحرمتهن، وهو تحقيق أنه - عليه السلام - تزوج الثيب ذات البنت. نبه عليه ابن المنير (١).

وحديث جابر سلف في الصلاة وعدة مواضع.

وقوله: ("ولعابها") هو بضم اللام وكسرها. قال عياض: رواية مسلم بالكسر لا غير، يريد الملاعبة (٢). وقال المازري: رواية أبي ذر من طريق المستملي بالضم (٣)، وكذا قال صاحب "المطالع": أنها رواية أبي الهيثم. وكأنه ذهب إلى اللعاب -وهو الريق- يريد رشفه وامتصاصه.

وقال ابن بطال: هو مصدر لاعب ملاعبة ولعابًا، كما تقول: قابل مقابلة وقبالًا (٤).

وقال ابن التين: هو من اللعب، وقيل: من اللعاب، وعلى هذا الضم والكسر.

والعذارى: الأبكار.

فصل:

وفيه: جواز نكاح الثيبات للشبان إذا كان ذلك لمعنى كالمعنى الذي قصد له جابر من سبب أخواته، وذلك أن يكون للناكح بنات أو أخوات غير بالغات يحتجن إلى قيم أو متعهد.


(١) "المتواري" ص ١٨١.
(٢) "إكمال المعلم" ٤/ ٦٧٤.
(٣) "المعلم بفوائد مسلم" ١/ ٤٣٩.
(٤) "شرح ابن بطال" ٧/ ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>