للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي أيضًا من حديث إسماعيل بن عياش، عن الحجاج بن أرطاة، عن الزهري، عن أنس، وهو ضعيف (١).

فصل:

قد أسلفت الخلاف في عتق الأمة على أن يكون صداقها، وهو ممتنع عند أكثر العلماء أنه إنما يكون صداقا إذا قارن العقد أو صادف عقدًا، فأما إن تقدم عليه فلا يصح، والعتق هنا مقدم على العقد، فلم يكن صداقًا، فمن أعتقها على أن تزوِّجه من نفسها فأبت فلا لزوم عليها؛ لأن الإجبار ساقط عنها بزوال الرق، فكان لها الخيار.

وقال ابن بطال: اختلف العلماء فيمن أعتق جارية وتزوجها، فذهب قوم إلى أنه إن أعتقها وجعل عتقها صداقها فهو جائز، فإن تزوجته فلا مهر لها غير العتاق على حديث صفية. روي هذا عن أنس أنه فعله، وهو راوي حديث صفية، وهو قول سعيد بن المسيب والنخعي وطاوس والحسن وا بن شهاب، وإليه ذهب الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق (٢).

وقال آخرون: ليس لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفعل هذا، وإنما كان ذلك خاصًّا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الله تعالى أباح له أن يتزوج بغير صداق، ولم يجعل ذلك لأحد من المؤمنين غيره. هذا قول مالك وأبي حنيفة وزفر ومحمد والشافعي (٣).


(١) رواه ابن عدي في "الكامل" ٢/ ٥٢٥، وقال في ٢/ ٥٢٧: والحجاج بن أرطاة إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري، وعن غيره وربما أخطأ في بعض الروايات، فأما أن يتعمد الكذب فلا، وهو ممن يكتب الحديث، ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٥٢/ ٤٢٧.
(٢) انظر: "المغني" ٩/ ٤٥٣.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٧٢، و"الاستذكار" ١٦/ ٦٧ - ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>