للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأصح عندنا: أن المال ليس شرطًا في الكفاءة (١)، وقد روي عن - عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ابتغوا الغناء في النكاح، ما رأيت من قعد بعد هذِه الآية {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: ٣٢] (٢) وفي "مستدرك الحاكم" من حديث عائشة مرفوعًا: "تزوجوا النساء: فإنهن يأتينكم بالمال" ثم قال: صحيح على شرط الشيخين (٣)، وصح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة حق على الله أن يعينهم: المجاهد في سبيل الله والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء" (٤) وقال ابن الجلاب: إذا علمت المرأة بفقره عند النكاح فلا مقام لها.

فصل:

في حديث سهل جواز خطبة المرأة الرجل لنفسها إذا كان صالحًا ولا عار عليها في ذلك.

وفيه: أن النساء: يخطبن إلى الأولياء، فإن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.

وفيه: إجازة النكاح بلفظ الهبة من قولها: جئت أهب نفسي لك. وكذا البيع وكل لفظ يقتضي التأبيد دون التأقيت، قاله القاضيان: ابن القصار (٥) وابن بكير.


(١) انظر: "طرح التثريب" ٧/ ٢٠ - ٢١.
(٢) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ١٧٠ - ١٧١ (١٠٣٨٥) بنحوه.
(٣) "المستدرك" ٢/ ١٦١.
(٤) رواه الترمذي (١٦٥٥)، والنسائي ٦/ ١٥ - ١٦، وابن ماجه (٢٥١٨)، وأحمد ٢/ ٢٥١.
(٥) انظر: "عيون المجالس" ٣/ ١٠٦٨ (٧٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>