للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

اختلف العلماء في الأكفاء من هم، فقال مالك: الأكفاء في الدين دون غيرهم، والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء، ويجوز أن يتزوج العربي والمولى العربية (١).

روي ذلك عن عمر قال: لست أبالي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت (٢). وبمثله عن ابن مسعود، ومن التابعين عن عمر بن عبد العزيز وابن سيرين (٣).

وقال أبو حنيفة: قريش كلهم أكفاء بعضهم لبعض، والعرب أكفاء بعضهم لبعض، ولا يكون أحد من العرب كفؤًا لقريش ولا أحد من الموالي كفؤًا للعرب، ولا يكون كفؤًا من لا يجد المهر والنفقة (٤).

وقال الشافعي: ليس نكاح غير الأكفاء بمحرم (فأرده) (٥) بكل حال، وإنما هو تقصير بالمتزوجة والأولياء، فإن تزوجت غير كفؤٍ فإن رضيت به وجميع الأولياء جاز، ويكون حقًّا لهم تركوه، وإن رضيت به وجميع الأولياء إلا واحدًا منهم فله فسخه (٦).

وقال بعضهم: إن رضيت به وجميع الأولياء لم يجز. وكان الثوري يرى التفريق إذا نكح مولى عربية، ويشدد فيه (٧).


(١) انظر: "المدونة" ٢/ ١٤٥.
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٥٢ (١٠٣٢١) وابن أبي شيبة ٤/ ٢٧ (١٧٤٢٩).
(٣) انظر: "الإشراف" لابن المنذر ١/ ١٧.
(٤) انظر: "الهداية" ١/ ٢١٨.
(٥) في الأصل: (فارد به) والمثبت من "مختصر المزني" بهامش "الأم" ٣/ ٢٦٤، و"شرح ابن بطال" ٧/ ١٨٣.
(٦) انظر: "الأم" ٥/ ١٣، "مختصر المزني" بهامش "الأم" ٣/ ٢٦٤،
(٧) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٥٤ (١٠٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>