للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا كله مما يوهن الاشتراط وادعاء خصوصها وليس بظاهر. وادعى ابن المرابط أن عدم ذكره لهذا الحديث في كتاب الحج دلالة على أن الاشتراط عنده لا يصح، وهو عجيب.

وفيه دليل على أن الإحصار لا يقع إلا بعذر مانع، وأن المرض وسائر العوائق لا يقع بها الإحلال، وإلا لما احتاجت إلى هذا الشرط.

وهو قول ابن عباس، قال: لا حصر إلا حصر العدو (١)، وروي معناه عن ابن عمر (٢).

وقولها: (محلي حيث حبستني) فيه دليل على أن المحصر يحل حيث يحبس، وينحر بدنة هناك، حرامًا كان أو حلالًا.

فصل:

وحديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: "تنكح المرأة لأربع" إلى آخره. هو إخبار عن عادة الناس في ذلك.

قال المهلب: وهو دال على أن للزوج الاستمتاع بمالها، فإنه يقصد لذلك، فإن طابت به نفسًا فهو له حلال، وإن منعت فإنما له من ذلك بقدر ما بذل من صداق، واختلفوا إذا أصدقها وامتنعت الزوجة أن تشتري شيئًا من الجهاز، فقال مالك: ليس لها أن تقضي به دينها، وأن تنفق منه في غير ما يصلحها، إلا أن يكون الصداق شيئًا كثيرًا فتنفق منه شيئًا يسيرًا في دينها (٣).


(١) رواه البيهقي في "الكبرى" ١/ ٢١٩.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ٢٠٦ (١٣٥٥٣).
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>